Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الإقرار
- ٢٤٩ - إذا أقر في مرض موته لوارث بدين، فأجازه بقية الورثة قبل موته لم يصح، حتى يجيزوه بعده
- ٢٥٠ - إذا قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبتنيها، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه
- ٢٥١ - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
- ٢٥٢ - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
- ٢٥٣ - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام
- ٢٥٤ - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان
- ٢٥٥ - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
- ٢٥٦ - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
- ٢٥٧ - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه
- ٢٥٨ - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
- ٢٥٩ - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
- ٢٦٠ - إذا قال: له في ميراث أبي ألف، كان مقرا بالألف دينا على تركة أبيه، يستوفى منها
- ٢٦١ - إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيد، فقال العبد: بل أنا ملك عمرو، حكم به لزيد، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيد بقي على ملك سيده
- ٢٦٢ - إذا أقر بألف درهم وأطلق
- ٢٦٣ - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول
- ٢٦٤ - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
- ٢٦٥ - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
- ٢٦٦ - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم
- ٢٦٧ - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيا
- ٢٦٨ - إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه
- ٢٦٩ - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم توجد قافة، أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته، أقرع بينهم، فمن قرع ثبتت حريته، دون نسبه
- ٢٧٠ - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
- ٢٧١ - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمال وأطلق، صح إقراره في قدر ما أذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل