Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 322

  1. كتاب الإقرار
  2. ٢٥٣ - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام

والفرق: أن الإقرار إخبارٌ بما يستحق عليه، فلو رُدَّ لسقط حق المقر له؛ لأنه قد لا يقر بمعلومٍ فيضيع الحق.

بخلاف الدعوى، فإنها حق المدعي، فإذا رُدَّت لجهالتها لم يضره؛ لأنه يعدل إلى الدعوى بمعلومٍ (١).

والفرق بين الوصية وغيرها يذكر في موضعه.

فصل

٢٥٢ - إذ قال: له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر صح.

ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علىَّ ألف لم يصح (٢).

والفرق: أنه في الأولى أقر بشيءٍ، وادّعى تأجيله، وذلك لا يسمع وفي الثانية، علَّق الإقرار بشرطٍ لم يصح، كما لم يصح: إذا قدم زيد فلعمرو عليَّ كذا، وإنما لم يصح تعليقه؛ لأنه بالتعليق يخرج عن كونه إخبارًا بحقٍ سابقٍ؛ فلذا لم يصح (٣).

فصل

٢٥٣ - إذا قال عارف العربية: له علىَّ درهم غيرُ دانقٍ (٤)، برفع غير، لزمه درهمٌ تام.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 322 (SanadKitab #6534, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.