Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 323

  1. كتاب الإقرار
  2. ٢٥٤ - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان

ولو نصبها لم يلزمه إلا خمسة دوانق.

والفرق: أن غير في الأولى نعتٌ.

وفي الثانية استثناء (١).

فصل

٢٥٤ - إذا قال: له علىَّ كذا وكذا درهمًا، لزمه درهمان.

ولو رفع الدرهم، لزمه درهم واحدٌ (٢).

والفرق: أنه في الأولى أقر بمبهمين يمكن تفسيرهما بدرهمين وثوبين، وغير ذلك، فإذا نصب درهمًا كان الدرهم مفسرًا للعدد، فيلزمه درهمان.

بخلاف الثانية، فإنه لم يقر، وإنما بيَّن بالدرهم مبلغ العدد، فكأنه قال كذا وكذا مبلغها درهم (٣).

قلت: وهذا الذي حكاه في المسألتين وجه في المذهب.

والصحيح: أنه يلزمه درهمٌ في المسألتين (٤)، وفي المسألة أقوال: أحدها: ما ذكر المؤلف.

والثاني: ما ذكرته آنفًا.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 323 (SanadKitab #6534, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.