Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 365

  1. كتاب المساقاة
  2. ٣١٠ - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح

والفرق: أنه في الأولى شرط عقدًا في عقدٍ، فلم يصح، كالبيع.

بخلاف الثانية، فإنه عقدٌ واحدٌ لا شرط فيه، وإنما بيَّن الحصص فيهما، كما لو باع شيئين مختلفي الثمن، فإنه يصح، كذا هنا (١).

فَصْل

٣٠٩ - بقر الدولاب (٢) / على رب الأرض [٣٧/أ] وبقر الحرث على العامل (٣).

والفرق: أن رب الأرض يجب عليه حفظ الأصل، كسدِّ الحيطان، وإنشاء الدولاب وآلته، فكان عليه ما يديره.

بخلاف بقر الحرث، فإنها من جملة العمل، والعمل على الأكَّار (٤) (٥).

فَصْل

٣١٠ - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح (٦).

وفي المضاربة يأخذ رب المال رأس المال، ويقتسمان الباقي (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 365 (SanadKitab #6534, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.