Lewati ke konten
-
٣٠٧ - إذا شرط في عقد المساقاة أن تكون أجرة الأجراء الذين يستعين بهم العامل من الثمرة وسطا، لم يصح
-
٣٠٨ - إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالثلث لم يصح فيهما
-
٣٠٩ - بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل
-
٣١٠ - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح