Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 376

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣٢٤ - إذا استأجر دارا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك

لو وطئت بشبهةٍ كان مهرها لسيدها، و [لها إن كانت] (١) حرةً، دون الزوج، فدل على أن الزوج لا يملك منافع البضع، وإنما يملك أن ينتفع بها، وهي باقيةٌ على ملك سيدها، وإنما لم يطأها لكون الزوج مستحقًا لنفع بضعها؛ فلهذا امتنع من وطئها، كما يمنعه الحيض والإحرام منه (٢).

إذا تقرر هذا، فإذا باعها تناول عقد البيع الجارية ونفعها، فصارت المنافع ملكًا للمشتري، كما لو لم تكن مزوجة، فإذا طلقها الزوج زال المانع، واستباح الانتفاع ببضعها بسابق ملكه (٣).

فَصْل

٣٢٤ - إذا استأجر دارًا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك (٤)

ولو تزوج أمةً، ثم اشتراها، انفسخ النكاح، ووطئها بملك اليمين (٥).

والفرق: أن المستأجر ملك بعقد الإجارة منافع العين، بدليل: ما قدمنا (٦)، فلم يرد عقد البيع عليها؛ لأنه باعها مسلوبة النفع مدة الإجارة، وإذا لم يرد عقد البيع عليها لم ينفسخ عقد الإجارة، كما لو باعها من غير المستأجر (٧).

بخلاف ما إذا اشترى الزوج زوجته، فإن الزوج لم يملك بعقد النكاح

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 376 (SanadKitab #6534, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.