Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الإجارة
- ٣١١ - إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة
- ٣١٢ - لا يضمن الأجير الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله ويضمن الأجير المشترك، وهو: المقدر نفعه] بالعمل، ما تلف بفعله
- ٣١٣ - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة
- ٣١٤ - إذا استأجر عبدا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي
- ٣١٥ - إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة، فله أن يركبها مثله
- ٣١٦ - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة
- ٣١٧ - [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض
- ٣١٨ - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة
- ٣١٩ - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
- ٣٢٠ - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
- ٣٢١ - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار
- ٣٢٢ - [إذا] ظهر له في معدن عرق من أحد النقدين، فقال: [لرجل استأجرتك على أن تستخرجه] بدينار لم يصح
- ٣٢٣ - [إذا أجر أمته ثم با] عها لآخر عقيب الإجارة، والمشتري عالم بالإجارة لم تنفسخ، ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع، دون المشتري
- ٣٢٤ - إذا استأجر دارا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك