Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 373

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣١٩ - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح

ولو عيَّن له الغنم المرعية انعكست هذه الأحكام (١).

والفرق: أنه في الأولى استأجره مطلقًا، فحمل على العرف، فلهذا كان عليه ما جرى العرف به (٢).

بخلاف ما إذا عيَّن الغنم، فإن العقد يتناولها وحدها بأعيانها، فلم يلزمه أن يرعى سواها، ولا يستبدل بها، كما لا يجوز أن يستبدل بالأجير (٣).

فَصْل

٣١٩ - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح.

ولو كان للإراقة صح (٤).

والفرق: أن حملها للشرب حرامٌ، بدليل: أن النبي ﷺ: "لعن حاملها، والمحمولة إليه"، كما ["لعن شاربها" متفق عليه] (٥). والإجارة لنفع محرمٍ لا تصح.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 373 (SanadKitab #6534, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.