Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 379

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٢٨ - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء

فَصْل

٣٢٧ - لا يصح الوقف على الحمل (١).

ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حملٌ كان وقفًا عليه (٢).

والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك (٣).

بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولدٍ موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر (٤).

فَصْل

٣٢٨ - وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء (٥).

بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما (٦)، وغير ذلك من المسائل.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 379 (SanadKitab #6534, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.