Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الوقف
- ٣٢٥ - إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح
- ٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
- ٣٢٧ - لا يصح الوقف على الحمل
- ٣٢٨ - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
- ٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
- ٣٣٠ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي
- ٣٣١ - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
- ٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها
- ٣٣٣ - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
- ٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
- ٣٣٥ - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
- ٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
- ٣٣٧ - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
- ٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
- ٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
- ٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده