Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 386

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به

فَصْل

٣٣٧ - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده.

ولا يجوز ذلك لغيره من الأقارب (١).

والفرق: أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره بدليل قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" مختصرٌ، رواه ابن ماجة (٢)، وغيره (٣).

ولأن له أن يأخذ من ماله ما شاء، لما ذكرنا من الحديث، فكان له الرجوع فيما وهبه؛ لأنه في المعنى مثل ذلك.

وغيره من الأقارب لم يرد فيه ما ورد في الأب، فهم كالأجنبي (٤).

فَصْل

٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 386 (SanadKitab #6534, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.