Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 385

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده

ولو أسكنه إياها، فقال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء (١).

والفرق: أن العُمرى (٢) تمليك لرقبة الدار، بدليل: أنه لا يملك الرجوع فيها، وإذا ملكها انتقلت إلى ورثته، كسائر أملاكه.

بخلاف السكنى، فإنها هبة المنافع دون الرقبة، فلا يملك إلا ما يستوفيه أولًا فأولاً، ومَلكَ المُسكِنُ الرجوع، كالعاريَّة (٣).

فَصْل

٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده.

ولو قال: لك عمر زيدٍ لم يصح.

والفرق: أن جميع الأملاك المستقرة مقدرةٌ بحياة مالكها، فقوله في الأولى مُنزَّلٌ منزلة: ملكتكها أبدًا.

بخلاف قوله: جعلتها لك عمر زيدٍ، فإنه قد يموت زيدٌ قبله، فيصير كأنه قال: جعلتها لك بعض عمرك، وهذا لا يصح؛ لأنه شرَط في الهبة ما ينافي مقتضاها، إذ مقتضى الملك التأبيد، فلا يصح شرط ما ينافيه (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 385 (SanadKitab #6534, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.