Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 384

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٣٥ - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده

وأواقي (١) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك

والحلة" رواه الإمام أحمد (٢).

[٤٠/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.

فَصْل

٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير.

ولا تقبل الأم.

والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.

بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (٣).

فَصْل

٣٣٥ - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده (٤)

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 384 (SanadKitab #6534, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.