وأواقي (١) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك
والحلة" رواه الإمام أحمد (٢).
[٤٠/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.
فَصْل
٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير.
ولا تقبل الأم.
والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.
بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (٣).
فَصْل
٣٣٥ - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده (٤)
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 384 (SanadKitab #6534, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.