Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 381

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها

والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعُمل بقوله.

وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (١).

فَصْل

٣٣١ - الوقف على غير معينٍ كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول.

ولو كان على معينٍ افتقر إلى القبول (٢).

والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحدٍ من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.

وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (٣).

فَصْل

٣٣٢ - إذا وقف أمةً فحبلت وولدت، فولدها وقفٌ معها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 381 (SanadKitab #6534, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.