والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعُمل بقوله.
وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (١).
فَصْل
٣٣١ - الوقف على غير معينٍ كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول.
ولو كان على معينٍ افتقر إلى القبول (٢).
والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحدٍ من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.
وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (٣).
فَصْل
٣٣٢ - إذا وقف أمةً فحبلت وولدت، فولدها وقفٌ معها.