Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 399

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٥٦ - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه

ولو كان فيها ركازٌ لم يملكه بملكها (١).

والفرق: أن المعدن من جملة أجزاء الأرض، فملكه (٢) كسائر أجزائها.

بخلاف الركاز، فإنه مودعٌ فيها، فلم يملكه بملكها، كما لو اشترى دارًا فيها قماشٌ، فإنه لا يملكه، كذا ههنا (٣).

فَصْل

٣٥٦ - / إذا أحيا المسلم مواتًا من دار الحرب ملكه. [٤٢/أ]

ولو أحياه من أرضٍ صولح أهلها: أنها لكم ولنا الخراج عليها، لم يملكه (٤).

والفرق: أن الصلح أوجب أن تكون البلاد لهم، فيجب الوفاء بذلك، ولا يتعرض لشيءٍ منها، كسائر أمولهم.

بخلاف موات دار الحرب، فإنه على أصل الإباحة، فملك كأموالهم (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 399 (SanadKitab #6534, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.