Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب اللقطة

Bab dan daftar isi:

كتاب اللقطة

Baca bab ini

  1. ٣٤١ - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها
  2. ٣٤٢ - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
  3. ٣٤٣ - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه
  4. ٣٤٤ - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
  5. ٣٤٥ - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
  6. ٣٤٦ - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل
  7. ٣٤٧ - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
  8. ٣٤٨ - إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، أو غيرها مما يخرج من البحر، كالعنبر، فهو للصياد
  9. ٣٤٩ - إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، فهي للصياد
  10. ٣٥٠ - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
  11. ٣٥١ - إذا التقط العبد لقطة فأنفقها قبل تعريفها بحول، تعلقت برقبته
  12. ٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
  13. ٣٥٣ - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك نص عليه
  14. ٣٥٤ - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها
  15. ٣٥٥ - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها
  16. ٣٥٦ - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
  17. ٣٥٧ - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
  18. ٣٥٨ - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
  19. ٣٥٩ - إذا اختلف المودع والمودع في الرد، فالقول قول المودع
  20. ٣٦٠ - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
  21. ٣٦١ - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
  22. ٣٦٢ - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدا، فأدخل إليه أناسا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع