Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب اللقطة
- ٣٤١ - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها
- ٣٤٢ - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
- ٣٤٣ - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه
- ٣٤٤ - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
- ٣٤٥ - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
- ٣٤٦ - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل
- ٣٤٧ - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
- ٣٤٨ - إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، أو غيرها مما يخرج من البحر، كالعنبر، فهو للصياد
- ٣٤٩ - إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، فهي للصياد
- ٣٥٠ - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
- ٣٥١ - إذا التقط العبد لقطة فأنفقها قبل تعريفها بحول، تعلقت برقبته
- ٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
- ٣٥٣ - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك نص عليه
- ٣٥٤ - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها
- ٣٥٥ - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها
- ٣٥٦ - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
- ٣٥٧ - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
- ٣٥٨ - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
- ٣٥٩ - إذا اختلف المودع والمودع في الرد، فالقول قول المودع
- ٣٦٠ - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
- ٣٦١ - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
- ٣٦٢ - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدا، فأدخل إليه أناسا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع