Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 391

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٤٤ - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما

ولو أخذ الوديعة معتقدًا كتمانها لم يضمنها (١). ذكرهما في المجرد.

والفرق: أن أخذ اللقطة أخذ لمال الغير، لولا ورود الشرع به لم يصح، فلا يجوز أخذه إلا على الصفة التي ورد الشرع بها، من أنه يأخذها ليحفظها، فإذا أخذها كاتمًا لها فقد أخذها على غير الوجه المشروع، فلزمه ضمانها (٢).

بخلاف الوديعة، فإن صاحبها أذن في أخذها مطلقًا، لا بصفةٍ، فلم يوجد منه ما يقتضي الضمان (٣).

فَصْل

٣٤٤ - إذا ردَّ الآبقَ من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارًا، أو اثني عشر درهمًا (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 391 (SanadKitab #6534, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.