Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 392

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٤٦ - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل

[٤١/أ] ولو وجد غيره من الضوال فردَّه، لم / يكن له شيءٌ (١).

والفرق: أن العبد إذا أبق لم يؤمن أن يلحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد، فإيجاب الجعل فيه حثٌ على رده.

بخلاف غيره من البهائم وغيرها، فإنه لا يوجد فيها ما ذكرنا في العبد (٢).

فَصْل

٣٤٥ - إذا قال: من رد عليَّ عبدي فله دينارٌ، فرده ثلاثةٌ لم يستحقوا أكثر من دينارٍ، ويكون بينهم أثلًاثا.

ولو قال: من دخل داري فله دينارٌ، فدخل ثلاثةٌ استحق كلٌ منهم دينارًا.

والفرق: أنه شرط الدينار لرد الآبق، وكلهم رده، فاشتركوا في عوضه.

بخلاف الأخرى، فإنه علق الاستحقاق بالدخول، وكلٌ منهم دخل فاستحق دينارًا (٣).

فَصْل

٣٤٦ - إذا قال: من رد عبدي فله دينارٌ، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 392 (SanadKitab #6534, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.