والفرق: أن الرجوع بالنفقة إنما استحقه لكونه أحيا به نفس العبد (٢).
ولم يستحق الجعل لكونه لم يرد العبد (٣).
فَصْل
٣٤٧ - إذا ترك دابةً بمهلكةٍ من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها.
ولو كان مكانها عبدٌ أو متاعٌ فاستنقذه لم يملكه.
والفرق: ما روى الشعبي (٤) قال: عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها، فأخذها فأحياها فهي له" رواه أبو داود (٥)، وهذا نصٌ مخالفٌ القياس فيما عدا الدابة، فلهذا فرقنا بينهما.
ولأن للدابة حرمة، بخلاف المتاع، بدليل: أنه يحرم على الإنسان إهلاك دابته، ولا يحرم عليه إهلاك متاعه.
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 393 (SanadKitab #6534, hlm. urut 382)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.