له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (١).
فَصْل
٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده (٢).
ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (٣).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (٤).