Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 397

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٥٤ - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها

باب إحياء الموات

[فَصْل]

٣٥٣ - يجوز للذمي إحياء مواتٍ في دار الإسلام، ويملكها بذلك (١). نص عليه.

ولا تثبت له شفعةٌ على مسلم (٢).

والفرق: أن الإحياء مباحٌ، فساغ له، كالاصطياد (٣).

والشفعة إدخال ضررٍ على مسلمٍ بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (٤).

فَصْل

٣٥٤ - إذا أحيا حظيرةً (٥) للماشية كفاه لتملكها حائطٌ عليها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 397 (SanadKitab #6534, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.