Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 402

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٦٠ - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه

ولو اختلف المعير والمستعير في الرد، فالقول قول المعير (١).

وكذا القول في المؤجر (٢)، والراهن (٣)، في رد العين المستأجرة، والمرهونة.

والفرق: أن المودع قبض المال لمنفعة مالكه خاصةً، فكان القول قوله في رده، كالوصي (٤).

بخلاف المستعير والمرتهن والمستأجر، فإنهم قبضوا المال لمنفعة أنفسهم، فلا يقبل قولهم في رده، كالمقبوض للسَّوم (٥).

فصل

٣٦٠ - إذا أودعه خاتمًا وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه (٦).

ولو كان بالعكس ضمن (٧).

والفرق: أن البنصر أغلظ من الخنصر، فإذا أمره بوضعه في الأدق فوضعه في الأغلظ فهو آكد في الحفظ، فلم يضمن (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 402 (SanadKitab #6534, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.