Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 521

  1. كتاب الإيلاء
  2. ٥٢٨ - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مول

من الجميع (١).

والفرق: أن قوله في الثانية نفي في نكرةٍ فيعم، كما لو قال لكل واحدةٍ: لا وطئتك.

بخلاف الأولى، فإنه منع نفسه من وطء جميعهن، ولو وطئ منهن واحدةً أو اثنتين، لم تلزمه كفارة (٢).

وهذا على القول بعدم الحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فلو وطئ منهن ثلاثًا، صار موليًا من الرابعة؛ لأن الإيلاء تعين في حقها (٣).

فَصْل

٥٢٨ - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مولٍ.

وإن نوى ضعفه بحيث لا يزيد على التقاء الختانين، فليس بمولٍ (٤).

والفرق: أنه إذا أراد (٥) ما ذكر في الأولى (٦) / فقد منعها الجماع [٦٣/أ] الشرعي، ولا يخرج من الإيلاء إلا به، فلذلك كان موليًا.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 521 (SanadKitab #6534, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.