Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الإيلاء
- ٥٢٦ - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح
- ٥٢٧ - إذا قال لأربع زوجات: والله لا وطئتكن، لم يكن موليا من الجميع
- ٥٢٨ - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مول
- ٥٢٩ - إذا قال: إن وطئتك فلله علي صوم شهر، فهل يكون موليا؟ فيه روايتان
- ٥٣٠ - إذا فاء المولي بعد المدة تخلص من
- ٥٣١ - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلق الحاكم عليه