Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 611

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٦٤ - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه

فإنَّه لا تجري عليه أحكامنا (١).

فصل

٦٦٣ - إذا أعتق مسلمٌ عبداً ذميًّا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق (٢).

ولو كان المعتق ذميًّا، استرق (٣).

والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء (٤).

بخلاف الذهبي، فإنَّه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [٧٦/أ] على ولائه (٥).

فَصل

٦٦٤ - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه.

ولو استأجر أو استعار فرسًا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.

والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 611 (SanadKitab #6534, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.