Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الجهاد
- ٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
- ٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب
- ٦٥٩ - يجوز [لآحاد] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح
- ٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
- ٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسان وفتح عنوة، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
- ٦٦٢ - إذا دخل حربي بأمان دار الإسلام فمات، ورثه ورثته
- ٦٦٣ - إذا أعتق مسلم عبدا ذميا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
- ٦٦٤ - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
- ٦٦٥ - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
- ٦٦٦ - إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم إنسان فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
- ٦٦٧ - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
- ٦٦٨ - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
- ٦٦٩ - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها
- ٦٧٠ - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
- ٦٧١ - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
- ٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
- ٦٧٣ - الجزية عوض عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
- ٦٧٤ - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
- ٦٧٥ - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم
- ٦٧٦ - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
- ٦٧٧ - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي ﷺ تعين قتله
- ٦٧٨ - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة في إحدى الروايتين
- ٦٧٩ - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
- ٦٨٠ - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
- ٦٨١ - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرا لبناء أهل البلد في القصر، بل لجيرانه