Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الجهاد

Bab dan daftar isi:

كتاب الجهاد

Baca bab ini

  1. ٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
  2. ٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب
  3. ٦٥٩ - يجوز [لآحاد] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح
  4. ٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
  5. ٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسان وفتح عنوة، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
  6. ٦٦٢ - إذا دخل حربي بأمان دار الإسلام فمات، ورثه ورثته
  7. ٦٦٣ - إذا أعتق مسلم عبدا ذميا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
  8. ٦٦٤ - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
  9. ٦٦٥ - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
  10. ٦٦٦ - إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم إنسان فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
  11. ٦٦٧ - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
  12. ٦٦٨ - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
  13. ٦٦٩ - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها
  14. ٦٧٠ - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
  15. ٦٧١ - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
  16. ٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
  17. ٦٧٣ - الجزية عوض عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
  18. ٦٧٤ - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
  19. ٦٧٥ - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم
  20. ٦٧٦ - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
  21. ٦٧٧ - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي ﷺ تعين قتله
  22. ٦٧٨ - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة في إحدى الروايتين
  23. ٦٧٩ - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
  24. ٦٨٠ - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
  25. ٦٨١ - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرا لبناء أهل البلد في القصر، بل لجيرانه