Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 618

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٧٥ - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم

والفرق: أن المنفعة في الإجارة تتعجل للعاقد بإجارةٍ وإعارةِ؛ لأنَّه إذا تسلم العين ملك ذلك فيها.

بخلاف العوض في الجزية، فإنَّه لا يتعجل للذمي، بل يستوفيه يومًا فيومًا، ولا يملك نقله إلى غيره، فصار كالمضاربة لما كانت (١) منفعة العامل لا تتعجل لرب المال، لم يجز أن يتعجل العوض (٢).

فَصل

٦٧٤ - إذا خيف من المستأمن خيانةً نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه (٣).

ولو خيف من الذمي، لم ينتقض عهده (٤).

والفرق: أن الأوَّل لم يلتزم إجراء أحكامنا عليه، فجاز ذلك، لنعاقبه على خيانته.

بخلاف الذمي، فإنه التزم ذلك، فإذا خان فعل به ما يقتضيه حكم الشرع (٥).

فَصل

٦٧٥ - وكذا إن هادن قومًا وخاف خيانتهم.

بخلاف الذمي (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 618 (SanadKitab #6534, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.