خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (١)، وهو من غير أهل الجزية.
فَصل
٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما.
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (٢).
والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (٣).
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (٤).
فَصل
٦٧٣ - الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها (٥).
ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (٦).