Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 622

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٧٩ - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه

وملك الكفار بالاستيلاء هو الصَّحيح من المذهب (١). وقد نص أبو الخطاب في الانتصار (٢): أن الكفار لا يملكون مال مسلمٍ بالقهر، وأنَّه يأخذه بغير شيءٍ حتَّى مقسومًا، ومن العدو إذا أسلم (٣).

قال أبو البركات (٤): وهذا مخالف لنصوص الإمام أحمد ﵁.

ونص شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ﵁ في بعض كتبه: أن الكفار يملكون بالقهر (٥)، وذكر: قول النَّبيُّ ﷺ يوم فتح مكة (٦) - حين قيل له: أين تنزل غدًا؟ -: (وهل ترك لنا عقيل من دارٍ) (٧) على أنهم استولوا على ملك النبيّ ﷺ بعد هجرته (٨). وهذا حسنٌ مع غرابته. والله أعلم.

فَصل

٦٧٩ - إذا أسلم حربيٌّ وفي يده شيءٌ مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه (٩).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 622 (SanadKitab #6534, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.