فَصل
٦٦٨ - يجوز إسقاط الخراج (١) عن من وجب عليه (٢).
ولا يجوز ذلك في الزكاة (٣).
والفرق: أنها عبادةٌ فلا يجوز إسقاطها، كغيرها من العبادات.
والخراج أجرةٌ، فصح إسقاطه (٤).
فَصل
٦٦٩ - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذميةً بغير جزيةٍ جاز. فإذا عقد، مُنع سبيها واسترقاقها.