Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 646

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ولم تتميز، فأسقط منه تمرة وأكل الباقي، لم يحنث

وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (١).

فَصل

٧١٤ - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث.

ولو كان بالعكس، حنث (٢).

والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.

[٨١/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (٣).

فَصل

٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث (٤).

ولو حلف ليأكلن، حنث (٥).

والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 646 (SanadKitab #6534, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.