وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (١).
فَصل
٧١٤ - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث.
ولو كان بالعكس، حنث (٢).
والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.
[٨١/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (٣).
فَصل
٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث (٤).
ولو حلف ليأكلن، حنث (٥).
والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (٦).