Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الإيمان

Bab dan daftar isi:

كتاب الإيمان

Baca bab ini

  1. ٦٩١ - إذا حلف بالله تعالى على شيء، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد
  2. ٦٩٢ - إذا قال رجل: علي عتق رقبة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل يمينك إن دخلتها، لزم الثاني مثل ما لزم الأول
  3. ٦٩٣ - إذا حلف بطلاق أو عتاق، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد
  4. ٦٩٤ - إذا حلف: ليخرجن من هذه الدار، لم يبر حتى يخرج أهله ومتاعه
  5. ٦٩٥ - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فأكله حنث، إلا أن ينوي ما دام بسرا نص عليه
  6. ٦٩٦ - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري
  7. ٦٩٧ - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري
  8. ٦٩٨ - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحد منهم
  9. ٦٩٩ - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث
  10. ٧٠٠ - إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول وحده
  11. ٧٠١ - إذا قال: إن قتلت فلانا يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه يوم الخميس، فمات يوم الجمعة من ضربته
  12. ٧٠٢ - إذا حلف: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما، لم يحنث
  13. ٧٠٣ - إذا حلف: لا كلمته يوما ويومين، فكلمه في الثالث، حنث
  14. ٧٠٤ - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلا أن يكون مظلوما
  15. ٧٠٥ - إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان
  16. ٧٠٦ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئا أبدا، ونوى اللحم، فله نيته
  17. ٧٠٧ - إذا حلف لا يدخل دارا، فدخل فضاء كان دارا، لم يحنث
  18. ٧٠٨ - قد ذكرنا: أنه يحنث بدخول عرصة دار حلف لا يدخلها
  19. ٧٠٩ - إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
  20. ٧١٠ - إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث
  21. ٧١١ - إذا حلف: لا كلمته أشهرا، حمل على ثلاثة، كقوله أياما
  22. ٧١٢ - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم
  23. ٧١٣ - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه
  24. ٧١٤ - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث
  25. ٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ولم تتميز، فأسقط منه تمرة وأكل الباقي، لم يحنث
  26. ٧١٦ - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نية له، فشرب منه، حنث
  27. ٧١٧ - إذا حلف لا باع ثوبه من فلان بمائة، فباعه بها أو بأقل منها، حنث
  28. ٧١٨ - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئا فباعته، طلقت
  29. ٧١٩ - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث