Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 633

  1. كتاب الإيمان
  2. ٦٩٥ - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فأكله حنث، إلا أن ينوي ما دام بسرا نص عليه

وإن لم يكن الأوَّل قد حلف، فنوى الثَّاني ما سيحلف به، لم ينعقد (١).

والفرق: أنَّه إذا حلف الأول فقد وجد ما يكني عنه الثَّاني.

[بخلاف ما إذا لم يكن قد حلف الأول، فإنَّه لم يجد ما يكني عنه الثاني] (٢)، فافترقا (٣).

فَصل

٦٩٤ - إذا حلف: ليخرجنَّ من هذه الدار، لم يبرَّ حتَّى يخرج أهله ومتاعه.

ولو حلف: ليخرجن من البلد، برَّ بخروج بدنه، دون أهله ومتاعه.

والفرق: أن الدار لا يقصد أن يخرج منها بنفسه؛ لأنَّه يخرج منها في كل يومٍ مرارًا، فيحمل حلفه على الخروج منها بنفسه وأهله وماله.

بخلاف البلد، فإن العادة أن الإنسان لا يخرج من البلد كل يوم، فلذلك برَّ بخروج نفسه فقط (٤).

فَصل

٦٩٥ - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، فأكله حنث، إلَّا أن ينوي ما دام بسرًا. نص عليه.

ولو حلف لا يكل هذه البيضة، فصارت فرحًا، أو هذه الحنطة فصارت زرعًا فأكله، لم يحنث (٥). ذكره في المجرد.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 633 (SanadKitab #6534, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.