Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 636

  1. كتاب الإيمان
  2. ٦٩٩ - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث

قلت: وقال الوالد: هذا الذي ذكره في الأولى قول القاضي (١)، ومذهب أبي حنيفة (٢).

وذكر صاحب المغني في كتاب الطلاق (٣): ما يقتضي أن يعتق الداخلان أولاً، وذكر في كتاب العتق (٤): ما يقتضي إخراج المعتق منهما بالقرعة. قال: وهو قياس قول الإمام أحمد ﵁، ثم على ما ذكره في الطلاق مذهبًا احتمالٌ.

فَصل

٦٩٩ - إذا حلف لا يسكن دارًا وهو ساكنها، ولا نيَّة له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث (٥).

ولو حلف لا يدخل دارًا وهو داخلها، ولا نيَّة له ولا سبب، فاستدام المقام مع قدرته على الخروج، لم يحنث. اختارها أبو

الخطاب (٦).

والفرق: أن الدخول عبارةٌ عن الانفصال من خارجٍ إلى داخلٍ، فالمقام بها غيره، فلم يوجد ما نفاه بعقد يمينه.

بخلاف السكنى، فإن البقاء عليها سكنى، فقد وجد المنفي بالعقد (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 636 (SanadKitab #6534, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.