Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 640

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧٠٦ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئا أبدا، ونوى اللحم، فله نيته

ولو أكل من طعامٍ اشتراه زيد، واختلط بما اشتراه عمرو [فأكل] (١) أكثر مما اشترى عمرو حنث. رواية واحدة (٢).

[٨٠/أ] والفرق: أنهما إذا اشتركا في شرائه لم يتحقق في جزءٍ / من أجزائه شراء زيدٍ، فلم يتحقق شرط حنثه، فلم يحنث.

بخلاف الثَّانية، فإنه قد أكل مما اشتراه زيد حقيقةً فحنث (٣). والله أعلم.

فَصل

٧٠٦ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئًا أبداً، ونوى اللحم، فله نيته.

ولو حلف لا أكلت، ونوى اللحم، لم تنفعه نيته، وحنث بأي طعام أكل.

وفرق: بأن لا أكلت شيئًا عامٌ، فأي طعامٍ نواه صدق فيه؛ لأنَّه يدعي تخصيص ما في لفظه، وقد أومأ إليه إمامنا ﵁ في رواية إسحاق بن

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 640 (SanadKitab #6534, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.