Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 639

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧٠٥ - إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان

منفردًا، فكأنهما يمينان، ومدة النَّهي من حين العقد، والنهي والعقد إن وجدا وقتًا واحدًا فتنقضي المدة بمضي اليوم الثَّاني، فلذلك لم يحنث (١).

فَصل

٧٠٤ - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلَّا أن يكون مظلومًا (٢).

ولو قال: أنت طالق وقال: نويت إن دخلت الدار، دُيِّن في الباطن، وفي الحكم روايتان (٣).

والفرق: أنَّه في الأولى يريد رفع يمينه رأسًا، فلم يقبل، كالنسخ.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يرفعها بالكلية، بل خصصها، فجاز بغير [نطق (٤)] كتخصيص العموم بالقياس المستنبط من المنطق (٥) (٦).

فَصل

٧٠٥ - إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 639 (SanadKitab #6534, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.