Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 638

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧٠٣ - إذا حلف: لا كلمته يوما ويومين، فكلمه في الثالث، حنث

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يحدث به [بعد] (١) اليمين ضربًا، فلا يحنث (٢).

قلت: وفي المسألة الأولى روايتان (٣).

إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.

قال في المغني (٤): ويحتمل أن لا يحنث حتَّى يوجد الجرح والموت جميعاً يوم الجمعة. والله أعلم.

فَصل

٧٠٢ - إذا حلف: لا كلمت زيدًا وعمرًا، فكلَّم أحدهما، لم يحنث.

ولو قال: ولا عمرًا، حنث.

والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزًا ولبنًا، فأكل أحدهما.

بخلاف الثَّانية، فإن كل واحدٍ محلوفٌ عليه مفردًا، فيحنث بكلامه (٥).

فَصل

٧٠٣ - إذا حلف: لا كلمته يومًا ويومين، فكلمه في الثالث، حنث.

ولو قال: ولا يومين، [لم يـ]ـحنث.

والفرق: أنَّه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيَّام.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كلٌ منهما

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 638 (SanadKitab #6534, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.