إبراهيم (١). إذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ونوى تلك الساعة، صدق بذلك.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه ادعى تخصيص ما ليس في لفظه؛ لأنَّ الذي في لفظه الأكل مطلقاً، وليس في لفظه طعامٌ دون طعامٍ، فأي طعامٍ أكله فقد تناولته يمينه، فلذلك حنث (٢).
فَصل
٧٠٧ - إذا حلف لا يدخل دارًا، فدخل فضاءً كان دارًا، لم يحنث (٣).
ولو عيَّن الدار، فدخلها وقد صارت فضاءً، حنث (٤).
والفرق: أن الفضاء ليس دارًا عرفًا، فلم يحنث (٥).
وفي الثَّانية تعلق الحلف بعين الدار، وعرصتها (٦) منها، فحنث بدخولها، كما لو دخل دهليزها (٧) (٨)، فظهر الفرق.
فَصل
٧٠٨ - قد ذكرنا (٩): أنَّه يحنث بدخول عرصة دارٍ حلف لا يدخلها.
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 641 (SanadKitab #6534, hlm. urut 630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.