Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 642

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧١٠ - إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث

فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (١) ﵀.

والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.

بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (٢).

فَصل

٧٠٩ - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث (٣).

ولو قال: لا افترقنا، حنث (٤).

والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (٥).

بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (٦).

فَصل

٧١٠ - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 642 (SanadKitab #6534, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.