Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 648

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧١٩ - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث

فَصل

٧١٨ - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئًا فباعته، طلقت (١).

ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (٢).

والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (٣).

بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (٤) فافترقا.

قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (٥).

فَصل

٧١٩ - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 648 (SanadKitab #6534, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.