ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).
Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم
ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).
Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 649 (SanadKitab #6534, hlm. urut 638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.