Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 658

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٣١ - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه

[ولو شهدا عنده: أن حاكمًا غيره حكم له بحقٍ، حكم بشهادتهما (١)] (٢).

والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.

بخلاف الحكم أولًا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها (٣).

قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.

فَصل

٧٣١ - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه (٤).

ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها (٥).

والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأً.

بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 658 (SanadKitab #6534, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.