Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الأقضية
- ٧٢٥ - إذا استعدى على خصم في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى
- ٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
- ٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
- ٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينة غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل نص عليه
- ٧٢٩ - إذا كتب قاضي بلد إلى قاضي بلد بثبوت حق على إنسان، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرا حلف وأخذ
- ٧٣٠ - إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما
- ٧٣١ - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه
- ٧٣٢ - إذا ادعى على رجل قتل عمد، وأقام شاهدا وحلف معه، لم يستحق قودا ولا دية
- ٧٣٣ - إذا كان في يد رجل جارية، فادعى رجل أنها أم ولده، وأن ولدها منه حر، وأقام بذلك رجلا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، حكم له بالجارية؛ لأن أم الولد مال، وإذا ملكها بالبينة ثبت أنها أم ولده بالإقرار في الملك
- ٧٣٤ - إذا ادعى عينا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع نصيب المدعي من يده، وأبقي نصيب الغائب
- ٧٣٥ - إذا ادعى أحد الوارثين: أن من تركة موروثه مالا في ذمة رجل حاضر معه، والوارث الآخر غائب، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصيب الغائب، فمتى حضر الغائب وسأل الحاكم لحقه، حكم له، ولم يحتج إلى إعادة البينة
- ٧٣٦ - إذا مات رجل فادعى ورثته على رجل أن من تركته دينا عليه، وشهد شاهد واحد، وحلفوا معه استحقوا، وإن حلف بعضهم استحق الحالف
- ٧٣٧ - إذا كان لاثنين أرض فيها زرع فأرادا قسمته منفردا، فإن كان قصيلا جاز
- ٧٣٨ - إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه
- ٧٣٩ - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالا فهو مضمون على المحكوم له، فإن كان باقيا رده، وإن كان تالفا رد بدله
- ٧٤٠ - إذا ادعى أثمانا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررة، ولم ينصرف إلى نقد البلد
- ٧٤١ - إذا كان في يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها
- ٧٤٢ - إذا تداعيا شاة مسلوخة، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
- ٧٤٣ - إذا تداعيا عينا في يد ثالث فأقر بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
- ٧٤٤ - إذا أتلف على إنسان عبدا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
- ٧٤٥ - إذا كان في يد مجهول النسب مال، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره
- ٧٤٦ - قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره
- ٧٤٧ - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها
- ٧٤٨ - قد قررنا: أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها
- ٧٤٩ - إذا قال: [له] علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة