Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 670

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٤٧ - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها

والفرق: أنه في الثانية اعترف له بالأخوة، وادعى الزوجية، والقول قول المنكر هنا حتى يقيم المدعي البينة.

بخلاف الأولى، فإن المقر اعترف بموت أبيه ونسب أخيه، فنسب أخيه فرعٌ على نسبه، كما قدمنا، فظهر الفرق (١).

فصل

٧٤٧ - إذا ادعى نكاح امرأةً فأقرت له، قبل إقرارها.

ولو ادعاه اثنان، لم يقبل إقرارها لأحدهما (٢).

والفرق: أنها في الأولى غير متهمةٍ لتمكنها من تزوجه بولي أو حاكمٍ من غير مانع.

بخلاف الثانية، فإنها متهمةٌ بالميل إلى أحدهما (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 670 (SanadKitab #6534, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.