Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 666

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٤١ - إذا كان في يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها

باب الدعاوى

[فصل]

٧٤٠ - إذا ادعى أثمانًا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررةً، ولم ينصرف إلى نقد البلد (١).

ولو باع بثمنٍ لم يعين نقده صحَّ، وانصرف إلى نقد البلد (٢).

والفرق: أن الدعوى إخبارٌ بحقٍ ثبت من قبل ذلك، يختلف باختلاف الأوقات.

بخلاف ثمن المبيع، فإنه يجب في الحال فانصرف إلى نقد البلد (٣).

فصل

٧٤١ - إذا كان في/ يده دجاجةٌ، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها. [٨٤، أ]

ولو كان في يده شاةٌ أو بيضةٌ، فأثبت رجلٌ: أن أمَّ الشاة والدجاجة التي باضت البيضة ملكه، لم يقض له بالشاة والبيضة.

والفرق: أن الدجاج في الأولى عين البيضة قلبها الله ﷿، فإذا ثبت أن البيضة ملكه قضي له بالدجاجة، كما لو أثبت مدعي الخل أن عصيره ملكه.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 666 (SanadKitab #6534, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.