Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 664

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٣٩ - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالا فهو مضمون على المحكوم له، فإن كان باقيا رده، وإن كان تالفا رد بدله

فصل

٧٣٨ - إذا حكم حاكمٌ بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه.

وإن بانا فاسقين، لم ينقضه. في إحدى الروايتين (١).

والفرق: أن الكافر ليس من أهل الشهادة إجماعًا، فقد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد فينقض حكمه، كما لو خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع (٢).

بخلاف الفاسق، فإنه مقبول الشهادة عند بعضهم، فقد حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد (٣).

فَصل

٧٣٩ - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالًا فهو مضمونٌ على المحكوم له، فإن كان باقيًا ردَّه، وإن كان تالفًا ردَّ بدله.

وإن كان قتلًا أو قطعًا، ضمنه الإمام (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 664 (SanadKitab #6534, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.