Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 688

  1. كتاب الشهادات
  2. ٧٧٣ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصى إلى رجلين فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينا فقضاه، ثم شهدا به، لم تقبل شهادتهما

فصل

٧٧٢ - إذا سمع شاهدان رجلًا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا عليَّ (١).

ولو سمعا شاهدين يقولان: نشهد على فلان بكذا، لم يجز أن يشهدا على شهادتهما (٢).

[٨٨/ أ] والفرق: أن الشهادة غير موجبة/ للحق بنفسها، بدليل: أن للقاضي اجتهادًا في قبولها وردها، ولو رجع الشاهد عنها صح رجوعه، فشهود الفرع لم يستدركوا المعنى الموجب للحق، فلم يسعهما أن يشهدا بالشهادة، كما لو سمعا رجلًا يوكل وكيلًا في بيع شيء، فإنهما لا يجوز لهما أن يبيعاه، كذا هنا.

بخلاف الإقرار، فإنه موجب للحق فلا اجتهاد للحاكم فيه، فقد استدركا المعنى الموجب للحق، فوسعهما الشهادة به (٣).

فَصل

٧٧٣ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصَّى إلى رجلين (٤) فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينًا فقضاه، ثم شهدا به (٥)، لم تقبل شهادتهما.

ولو شهدا قبل الإقباض، قبلت.

والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 688 (SanadKitab #6534, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.