Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 689

  1. كتاب الشهادات
  2. ٧٧٦ - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين

فَصل

٧٧٤ - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغُصِب من كلِ منهم شيءٌ، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصَغار.

والفرق: ما تقدم (١).

فَصل

٧٧٥ - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته. على إحدى الروايتين (٢).

والفرق: أن دعوى كونها أم ولده دعوى مال، بدليل: أنها تضمن بالمال، فلذلك تثبت له برجل وامرأتين.

بخلاف دعواه في ولدها، فإنه لا يدعي ملكه وإنما يدعي نسبه وحريته، وذلك لا يثبت إلا بعدلين (٣).

فَصل

٧٧٦ - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين (٤).

ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 689 (SanadKitab #6534, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.