Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 706

  1. كتاب التدبير
  2. ٧٩٩ - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت

باب الكتابة

[فَصل]

٧٩٨ - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلِّب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين (١).

ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك (٢).

والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يُسلَّم ما له، لم يسلِّم ما عليه، كالبيع (٣).

بخلاف الثَّانية، فإنَّها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعًا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها (٤).

فَصل

٧٩٩ - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت (٥)

ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 706 (SanadKitab #6534, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.