Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب التدبير

Bab dan daftar isi:

كتاب التدبير

Baca bab ini

  1. ٧٩٢ - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبرا
  2. ٧٩٣ - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها
  3. ٧٩٤ - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته
  4. ٧٩٥ - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
  5. ٧٩٦ - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال
  6. ٧٩٧ - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس
  7. ٧٩٨ - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
  8. ٧٩٩ - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت
  9. ٨٠٠ - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد، دون الصحيحة
  10. ٨٠١ - الفاسدة تبطل بجنون السيد، دون العبد
  11. ٨٠٢ - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
  12. ٨٠٣ - إذا أدى حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد
  13. ٨٠٤ - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده
  14. ٨٠٥ - ذكر القاضي في المجرد: أنه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن اشتريتها فهو ملكي، واحتمل، ولا بينة، أخذ بقول المكاتب
  15. ٨٠٦ - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
  16. ٨٠٧ - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
  17. ٨٠٨ - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
  18. ٨٠٩ - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
  19. ٨١٠ - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
  20. ٨١١ - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها ذكره القاضي عن أبي بكر
  21. ٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
  22. ٨١٣ - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
  23. ٨١٤ - تتعلق ديون المكاتب بذمته
  24. ٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
  25. ٨١٦ - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] قيمته، أو مال الكتابة
  26. ٨١٧ - إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه
  27. ٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرا على الأداء
  28. ٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له
  29. ٨٢٠ - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلا أمة المكاتب إذا علقت منه
  30. ٨٢١ - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلا بموت الآخر، أو إعتاقه
  31. ٨٢٢ - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
  32. ٨٢٣ - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك رواية واحدة
  33. ٨٢٤ - إذا قتلت أم الولد سيدها، عتقت
  34. ٨٢٥ - إذا أعتق أم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلا بموت السيد أو عتقه